للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابِ تَعِبَ فَهُوَ حَيٌّ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَال: أَحْيَاهُ اللَّهُ وَاسْتَحْيَيْتُهُ - بِيَاءَيْنِ - إِذَا تَرَكْتَهُ حَيًّا فَلَمْ تَقْتُلْهُ، فَالْحَيُّ ضِدُّ الْمَيِّتِ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْحَيُّ الْمُتَّصِفُ بِالْحَيَاةِ وَهِيَ صِفَةٌ تُوجِبُ لِلْمَوْصُوفِ بِهَا أَنْ يَعْلَمَ وَيَقْدِرَ ظَاهِرًا (٢) .

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمَيِّتِ وَالْحَيِّ التَّضَادُّ.

ب - الْمُحْتَضَرُ:

٣ - الْمُحْتَضَرُ: هُوَ مَنْ فِي النَّزْعِ أَيْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ يُقَال حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَاحْتَضَرَهُ: أَشْرَفَ فَهُوَ فِي النَّزْعِ (٣) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُحْتَضَرِ وَالْمَيْتِ أَنَّ الاِحْتِضَارَ مُقَدِّمَةٌ لِلْمَوْتِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَيْتِ:

أ - تَقْبِيل وَجْهِ الْمَيِّتِ

٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ تَقْبِيل وَجْهِ الْمَيِّتِ لِخَبَرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّل عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ (٤) وَلِمَا ثَبَتَ


(١) القاموس المحيط، لسان العرب.
(٢) قواعد الفقه للبركتي.
(٣) المصباح المنير.
(٤) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون بعد موته ". أخرجه أبو داود (٣ / ٥١٣ ط حمص) والترمذي (٣ / ٣٠٦ ط التجارية الكبرى) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال المنذري في مختصر السنن (٤ / ٣٠٨) : في إسناده عاصم بن عُبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.