للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الدُّمُوعَ تَسِيل عَلَى وَجْنَتَيْهِ (١) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ أَمْهَل آل جَعْفَرٍ ثَلاَثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَال: لاَ تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ. (٢)

احْتِطَابٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الاِحْتِطَابُ مَصْدَرُ احْتَطَبَ، يُقَال احْتَطَبَ بِمَعْنَى جَمَعَ الْحَطَبَ، وَالْحَطَبُ: مَا أُعِدَّ مِنْ شَجَرٍ وُقُودًا لِلنَّارِ. وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

٢ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الاِحْتِطَابِ رَطْبًا كَانَ الشَّجَرُ أَوْ جَافًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ مَا دَامَ لاَ يَمْلِكُهُ أَحَدٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَحُوزًا أَوْ مَمْلُوكًا، فَلاَ يَجُوزُ أَخْذُهُ أَوِ الاِحْتِطَابُ مِنْهُ إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ (٣) .


(١) أخرجه الترمذي وصححه عن عائشة.
(٢) رواه أبو داود والنسائي.
(٣) ابن عابدين ٢ / ٢١٦، ٣ / ١٩٧، ١٩٨ ط بولاق، والقليوبي وعميرة ٣ / ٩٥ ط الحلبي، والمغني ٦ / ١٨٤ ط المنار و٨ / ٢٤٦ ط الرياض، والمقنع ٢ / ١٤٩، ١٨٣، والدسوقي ٤ / ٣٣٤ ط دار الفكر، وفتح القدير ٤ / ٢٢٦ ط بولاق، وأسنى المطالب شرح روض الطالب ٤ / ١٤١ ص المكتبة الإسلامية.