للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زَوْجَةً (١) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ الْمَضْرُوبَةُ لِلزَّوْجِ فَإِنْ قَال: وَطِئْتُ حَلَفَ بَعْدَ طَلَبِهَا أَنَّهُ وَطِئَ كَمَا ذُكِرَ. وَإِنَّمَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْوَطْءِ لِعُسْرِ بَيِّنَتِهِ عَلَى الْجِمَاعِ، وَالأَْصْل السَّلاَمَةُ وَدَوَامُ النِّكَاحِ، هَذَا فِي الثَّيِّبِ أَمَّا الْبِكْرُ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا فَالْقَوْل قَوْلُهَا لِلظَّاهِرِ. فَإِنْ نَكَل حَلَفَتْ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا، فَإِنْ حَلَفَتْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِذَلِكَ فَقَدْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ (٢) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا أُجِّل الْعِنِّينُ سَنَةً وَادَّعَى الْوَطْءَ فِي الْمُدَّةِ فَالْقَوْل قَوْلُهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَشَهِدَتْ ثِقَةٌ بِبَقَاءِ بَكَارَتِهَا عَمَلاً بِالظَّاهِرِ. وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَادَّعَى وَطْأَهَا بَعْدَ ثُبُوتِ عُنَّتِهِ وَأَنْكَرَتْهُ فَالْقَوْل قَوْلُهَا لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْوَطْءِ (٣) .

التَّفْرِيقُ بِالْعُنَّةِ:

١٣ - قَال كَثِيرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنْ لَمْ يُجَامِعِ الزَّوْجُ فِي الْمُدَّةِ، وَاخْتَارَتِ الزَّوْجَةُ


(١) الدسوقي ٢ / ٢٨٢.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٢٠٦ - ٢٠٧.
(٣) كشاف القناع ٥ / ١٠٨.