للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال بَعْضُهُمْ: يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَالإِْسْرَارُ بِبَعْضِهَا؛ لأَِنَّ الْمُسِرَّ قَدْ يَمَل فَيَأْنَسُ بِالْجَهْرِ، وَالْجَاهِرُ قَدْ يَكِل فَيَسْتَرِيحُ بِالإِْسْرَارِ (١) .

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ وَقِرَاءَتِهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ:

١٦ - لِلْفُقَهَاءِ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ، وَقِرَاءَتِهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ:

أ - أَنَّ الْقِرَاءَةَ مِنَ الْمُصْحَفِ أَفْضَل لأَِنَّ النَّظَرَ فِيهِ عِبَادَةٌ فَتَجْتَمِعُ الْقِرَاءَةُ وَالنَّظَرُ.

بِهَذَا قَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْغَزَالِيُّ. رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَوْنٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةُ الرَّجُل فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ أَلْفُ دَرَجَةٍ، وَقِرَاءَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ تُضَاعَفُ عَلَى ذَلِكَ أَلْفَيْ دَرَجَةٍ (٢) .

وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ، وَنَظَرُ الْوَلَدِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ (٣) .


(١) الإتقان ص ١٠٧ - ١٠٨، والبرهان في علوم القرآن ١ / ٤٦٣، ٤٦٤.
(٢) حديث: " قراءة الرجل في غير المصحف. . . " أورده الهيثمي في المجمع (٧ / ١٦٥ ط القدسي) . وقال: رواه الطبراني وفيه أبو سعيد بن عون، وثقه ابن معبد في رواية وضعفه في أخرى، وبقية رجاله ثقات ".
(٣) حديث: " النظر في المصحف عبادة، ونظر الولد إلى الوالدين عبادة " أخرجه ابن أبي الفرائي كما في اللآلئ للسيوطي (١ / ٣٤٦ نشر دار المعرفة) وفي إسناده محمد بن زكريا الغلابي، وهو متهم بالوضع، كذا في ميزان الاعتدال للذهبي (٣ / ٥٥٠ ط الحلبي) .