للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِذَلِكَ؟ وَهَل يُقْتَل؟ وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سُكْرٍ) .

الإِْكْرَاهُ عَلَى سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، أَوِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

١٥ - الإِْكْرَاهُ عَلَى سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ سَبِّ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ إِكْرَاهًا عَلَى الْكُفْرِ، وَيَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ فِيهِ غَالِبًا فِي بَابِ الرِّدَّةِ أَوِ الإِْكْرَاهِ.

وَتَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَقِيَّةٍ، رِدَّةٍ، إِكْرَاهٍ) .

سَبُّ الْمَلاَئِكَةِ:

١٦ - حُكْمُ سَبِّ الْمَلاَئِكَةِ لاَ يَخْتَلِفُ عَنْ حُكْمِ سَبِّ الأَْنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

قَال عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهَذَا فِيمَنْ حَقَّقْنَا كَوْنَهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ كَجِبْرِيل وَمِيكَائِيل وَخَزَنَةِ الْجَنَّةِ وَخَزَنَةِ النَّارِ وَالزَّبَانِيَةِ وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ، وَكَعِزْرَائِيل، وَإِسْرَافِيل وَرِضْوَانَ، وَالْحَفَظَةِ، وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ.

وَأَمَّا غَيْرُ الْمُتَّفَقِ عَلَى كَوْنِهِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَلَيْسَ الْحُكْمُ فِي سَابِّهِمْ وَالْكَافِرِ بِهِمْ كَالْحُكْمِ فِيمَنْ قَدَّمْنَاهُ إِذْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ تِلْكَ الْحُرْمَةُ، وَلَكِنْ يُزْجَرُ مَنْ تَنَقَّصَهُمْ وَآذَاهُمْ، وَيُؤَدَّبُ حَسَبَ حَال الْمَقُول فِيهِمْ.

وَحَكَى الزَّرْقَانِيُّ عَنِ الْقَرَافِيِّ أَنَّهُ يُقْتَل مَنْ