للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَلاَ يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ، وَالْحَاجَةُ إِلَى الْمَاءِ تَنْفِيهِ حُكْمًا، فَلاَ قُدْرَةَ إِلاَّ بِالْمَاءِ الْكَافِي لِجَمِيعِ الأَْعْضَاءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَغَيْرُهُ كَالْعَدَمِ.

وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وُجُودَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَالْعِلْمَ بِأَنَّهُ مُطْلَقٌ وَلَوْ ظَنًّا عِنْدَ الاِشْتِبَاهِ.

وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى اشْتِرَاطِ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ (١) .

و الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَال الْمَاءِ:

٣٤ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ الْقُدْرَةَ عَلَى اسْتِعْمَال الْمُطَهِّرِ.

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى عَاجِزٍ عَنِ اسْتِعْمَال الْمُطَهِّرِ، وَلاَ عَلَى مَنْ قُطِعَتْ يَدَاهُ مِنَ الْمَرْفِقَيْنِ، وَرِجْلاَهُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ (٢) .

ز - وُجُودُ الْحَدَثِ:

٣٥ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ


(١) الْبَحْر الرَّائِق ١ / ١٠، ومواهب الْجَلِيل ٢ / ١٨٢، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ١ / ٥٩، وحاشية الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ٥٦، وحاشية الدُّسُوقِيّ ١ / ١٤٩، والحطاب ١ / ١٨٢، حاشية البجيرمي ١ / ٦٤، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٤٧ وكشاف الْقِنَاع ١ / ٨٥
(٢) الْبَحْر الرَّائِق ١ / ١٠، وحاشية الطحطاوي ١ / ٥٦، ومواهب الْجَلِيل ١ / ١٨٢