للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالثَّابِتُ دَلاَلَةً كَالثَّابِتِ نَصًّا.

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ أَنْ يُنَصَّ عَلَى التَّأْبِيدِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ وَقْفٍ وَقَّتَهُ الْوَاقِفُ بِشَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ مَثَلاً وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ يَنْعَقِدُ مُؤَبَّدًا وَيَلْغُو التَّوْقِيتُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَصِحُّ.

الرَّأْيُ الثَّانِي: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ التَّأْبِيدُ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ، فَيَصِحُّ الْوَقْفُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً (١) .

الرُّكْنُ الثَّانِي: الْوَاقِف:

مَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَاقِفِ:

الشَّرْطُ الأَْوَّل: كَوْنُ الْوَاقِفِ أَهْلاً لِلتَّبَرُّعِ:

٢٠ - الْوَقْفُ مِنَ التَّبَرُّعَاتِ، وَلِذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي


(١) الفتاوى الهندية ٢ / ٣٥٦، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٢٠، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٦٥ - ٣٦٧، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٢ - ٣٨٣، وتحفة المحتاج ٦ / ٢٥٢ - ٢٥٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٩٧، والكافي لابن قدامة ٢ / ٤٤٩ - ٤٥٠، والإنصاف ٧ / ٣٥، والفروع ٤ / ٥٨٨، ومعونة أولي النهى ٥ / ٧٨٣، وحاشية الدسوقي ٤ / ٨٧، والخرشي ٧ / ٩١، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٠٨.