للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْوَاقِفِ أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِلتَّبَرُّعِ (١) .

وَتَتَحَقَّقُ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ بِمَا يَأْتِي:

أ - أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ مُكَلَّفًا، أَيْ أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً بَالِغًا فَلاَ يَصِحُّ الْوَقْفُ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ؛ لأَِنَّ الْوَقْفَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تُزِيل الْمِلْكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَيْسَا مِنْ أَهْل هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ (٢) .

ب - أَنْ يَكُونَ حُرًّا، فَلاَ يَصِحُّ الْوَقْفُ مِنَ الْعَبْدِ؛ لأَِنَّ الْوَقْفَ إِزَالَةُ مِلْكٍ، وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْمِلْكِ (٣) .

ج - أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا، فَلاَ يَصِحُّ وَقْفُ الْمُكْرَهِ (٤) .

د - أَلاَّ يَكُونَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ؛ لأَِنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِي الْجُمْلَةِ، وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْفَتْحِ: أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ إِذَا وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى جِهَةٍ لاَ تَنْقَطِعُ يَنْبَغِي أَنْ


(١) البدائع ٦ / ٢١٩، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٥٩، وحاشية الدسوقي ٤ / ٧٧، ومغني المحتاج ٢ / ٣٧٧، وكشاف القناع ٤ / ٢٥١.
(٢) البدائع ٦ / ٢١٩، والشرح الصغير ٢ / ٢٩٨، ونهاية المحتاج ٥ / ٣٥٦، وكشاف القناع ٤ / ٢٤٠.
(٣) البدائع ٦ / ٢١٩، والشرح الصغير ٢ / ٢٩٨، ومغني المحتاج ٢ / ٣٧٧، وكشاف القناع ٤ / ٢٤٠، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٩٠.
(٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٧٧، ومغني المحتاج ٢ / ٣٧٧.