للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَابَهُ، وَلَمْ يَسُبَّهُ (١) .

ب - اللَّعْنُ:

٣ - اللَّعْنُ: هُوَ الطَّرْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، (٢) لَكِنَّهُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ السَّبُّ.

رَوَى الْبُخَارِيُّ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُل وَالِدَيْهِ، قِيل: يَا رَسُول اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ قَال: يَسُبُّ الرَّجُل أَبَ الرَّجُل فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (٣)

وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ وَهَل يَشْتُمُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ قَال: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَ الرَّجُل فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (٤)

فَسَّرَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّعْنَ بِالشَّتْمِ.

وَقَال ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: اللَّعْنُ أَبْلَغُ فِي الْقُبْحِ مِنَ السَّبِّ الْمُطْلَقِ. (٥)


(١) الزرقاني على المواهب اللدنية ٥ / ٣١٥.
(٢) إعانة الطالبين ٢ / ٢٨٣، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ١ / ٢٠، والفتاوى البزازية ٤ / ٢٩١، ففيها: حلف لا يشتم فلانًا، وحلف عليه ثم قال: لا أنت ولا ولدك ولا مالك ولا أهلك، هذا لعن واللعن شتم.
(٣) حديث: " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٤٠٣ - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٤) حديث: " من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. . . " أخرجه مسلم (١ / ٩٢ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٥) قواعد الأحكام ١ / ٢٠.