للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقِصَاصُ، تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، لِئَلاَّ تَخْلُوَ الْجِنَايَةُ عَنْ مُوجِبٍ (١) .

٢ - وُجُوبُ الدِّيَةِ:

١٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ فِي قَطْعِ الْحَشَفَةِ خَطَأً دِيَةً كَامِلَةً، لأَِنَّهَا أَصْلٌ فِي مَنْفَعَةِ الإِِْيلاَجِ وَالدَّفْقِ، وَالْقَصَبَةُ كَالتَّابِعِ لَهَا كَالْكَفِّ مَعَ الأَْصَابِعِ. وَلأَِنَّ فِيهِ إِزَالَةَ الْجَمَال عَلَى وَجْهِ الْكَمَال، وَتَفْوِيتَ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ، وَلأَِنَّ مُعْظَمَ مَنَافِعِ الذَّكَرِ وَهُوَ لَذَّةُ الْمُبَاشَرَةِ تَتَعَلَّقُ بِهَا.

وَفِي قَطْعِ بَعْضِهَا قِسْطُهُ مِنَ الدِّيَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَيَكُونُ التَّقْسِيطُ عَلَى الْحَشَفَةِ فَقَطْ، لأَِنَّ الدِّيَةَ تَكْمُل بِقَطْعِهَا، فَقُسِّطَتْ عَلَى أَبْعَاضِهَا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَكُونُ التَّقْسِيطُ عَلَى جُمْلَةِ الذَّكَرِ. هَذَا إِذَا لَمْ يَخْتَل مَجْرَى الْبَوْل، فَإِِنِ اخْتَل فَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَْمْرَيْنِ مِنْ قِسْطِهِ مِنَ الدِّيَةِ وَحُكُومَةِ فَسَادِ الْمَجْرَى.

وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ بَيْنَ قَطْعِ الْكُل وَالْبَعْضِ (٢) .


(١) الاختيار ٥ / ٣١، وابن عابدين ٥ / ٣٥٦، حاشية الدسوقي ٤ / ٢٧٣، وروضة الطالبين ٩ / ١٨٣، وحاشية الجمل ٥ / ٣١، وكشاف القناع ٥ / ٥٥٧
(٢) الفتاوى الهندية ٦ / ٢٧، وابن عابدين ٥ / ٣٦٩، والاختيار ٥ / ٣٧ والمدونة الكبرى ٦ / ٣٠٩، ٣١١، ٣١٢، ٤٣٣، وحاشية الزقاني ٨ / ٣٧، والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ٦ / ٢٦١، ٢٦٣، والشرح الصغير ٤ / ٣٨٧، ٣٨٨، وحاشية الجمل ٥ / ٣١، ٧٠، وروضة الطالبين ٩ / ٢٧٧، والفروع ٦ / ٢٥ ط عالم الكتب، والمغني ٨ / ٣٣، ٣٤.