للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَلاَل، وَيَبْطُل فِي الْحَرَامِ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ.

تَفَرُّقُ الْمُجْتَمِعِينَ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:

١٢ - إِذَا تَفَرَّقَ الْمُجْتَمِعُونَ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ، أَوْ نَقَصَ عَدَدُهُمْ لَمْ يُحْسَبِ الْجُزْءُ الْمُؤَدَّى مِنْ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ فِي غَيْبَتِهِمْ.

وَالتَّفْصِيل فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ (٢) .

تَفَرُّقُ الْعُرَاةِ عِنْدَ الصَّلاَةِ:

١٣ - إِذَا اجْتَمَعَ عُرَاةٌ لِلصَّلاَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي ظَلاَمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً، وَإِلاَّ تَفَرَّقُوا وُجُوبًا، وَصَلَّوْا أَفْذَاذًا (٣) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٌ) .

تَفَرُّقُ جَمْعٍ وَظُهُورُ قَتِيلٍ:

١٤ - إِذَا تَفَرَّقَ جَمْعٌ وَظَهَرَ فِي الْمَكَانِ قَتِيلٌ، يَكُونُ ذَلِكَ قَرِينَةً عَلَى أَنَّهُمُ الْجُنَاةُ، وَيَثْبُتُ لِوَلِيِّ الدَّمِ أَنْ يُحَلِّفَهُمْ أَيْمَانَ الْقَسَامَةِ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (الْقَسَامَةِ) .


(١) الفتاوى الهندية ٣ / ١٤، وحاشية الجمل ٣ / ١٠٠ - ١٠١.
(٢) القليوبي ١ / ٢٧٥.
(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٢٢١.