للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال أَبُو يَعْلَى: إِنْ لَمْ تُسَمَّ لَهُ جَارِيَةٌ بِمَعْلُومٍ وَلاَ مَجْهُولٍ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارٍ مِثْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَيْهِ فَلاَ جَارِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ فِي عَمَلِهِ مَالٌ يُجْتَبَى فَجَارِيهِ يُسْتَحَقُّ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ فَجَارِيهِ فِي بَيْتِ الْمَال مِنْ أَسْهُمِ الْمَصَالِحِ (١) .

ثَانِيًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى الْوِرْدِ:

١٧ - الْوِرْدُ هُوَ مَا يُرَتِّبُهُ الإِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ كُل يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ مِنْ عَمَلٍ، وَيُنْظَرُ آرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا فِي مُصْطَلَحِ (وِرْد) .

ثَالِثًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى مَا يَجِبُ فِي الأَْرْضِ مِنْ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ:

١٨ - تَنَاوَل الْفُقَهَاءُ تَقْسِيمَ مَا يَجِبُ عَلَى الأَْرْضِ بِاعْتِبَارِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى عُشْرٍ وَخَرَاجٍ، كَمَا قَسَّمُوا الْخَرَاجَ إِلَى خَرَاجِ الْوَظِيفَةِ وَخَرَاجِ الْمُقَاسَمَةِ.

وَتُنْظَرُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِمَا فِي مُصْطَلَحِ (إِحْيَاء الْمَوَاتِ ف٢٨، خَرَاج ف١٤ - ١٥) .

رَابِعًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى مَا يُقَدَّرُ فِي كُل يَوْمٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ رِزْقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ:

١٩ - إِنْ كَانَ الْمُعْطَى مِنْ رِزْقٍ أَوْ طَعَامٍ هُوَ مِنْ


(١) الأحكام السلطانية للماوردي ٢١١.