للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - سُكُوتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِدَهَشٍ عَنْ جَوَابِ دَعْوَى الْمُدَّعِي

٤ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا أَصَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى السُّكُوتِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى لِغَيْرِ دَهْشَةٍ أَوْ غَبَاوَةٍ جُعِل حُكْمُهُ كَمُنْكِرِ لِلْمُدَّعَى بِهِ نَاكِلاً عَنِ الْيَمِينِ، وَحِينَئِذٍ فَتُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي بَعْدَ أَنْ يَقُول لَهُ الْقَاضِي: أَجِبْ عَنْ دَعْوَاهُ وَإِلاَّ جَعَلْتُكَ نَاكِلاً، فَإِنْ كَانَ سُكُوتُهُ لِنَحْوِ دَهْشَةٍ أَوْ غَبَاوَةٍ شَرَحَ لَهُ، ثُمَّ حَكَمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ (١) .

مَدِينٌ

انْظُرْ: دَيْنٌ

مَدِينَةٌ

انْظُرْ: مِصْرٌ


(١) مغني المحتاج ٤ / ٤٦٨.