للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذَلِكَ، وَلاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ. وَفِي أَدَاءِ السُّنَنِ خِلاَفٌ (١) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِجَارَةٌ، صَلاَةٌ) .

ثَالِثًا: صِيَامُ أَصْحَابِ الْحِرَفِ:

٦ - صِيَامُ رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ، وَلاَ يُعْفَى مِنْ أَدَاءِ الصِّيَامِ فِي وَقْتِهِ إِلاَّ أَصْحَابَ الأَْعْذَارِ الْمُرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْفِطْرِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لأَِصْحَابِ الْحِرَفِ فَمُفَادُ نُصُوصِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ هُنَاكَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ لِعَمَلِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، أَوْ خَشِيَ تَلَفَ الْمَال إِنْ لَمْ يُعَالِجْهُ، أَوْ سَرِقَةَ الزَّرْعِ إِنْ لَمْ يُبَادِرْ لِحَصَادِهِ، فَلَهُ أَنْ يَعْمَل مَعَ الصَّوْمِ وَلَوْ أَدَّاهُ الْعَمَل إِِلَى الْفِطْرِ حِينَ يَخَافُ الْجَهْدَ.

وَلَيْسَ عَلَيْهِ تَرْكُ الْعَمَل لِيَقْدِرَ عَلَى إِتْمَامِ الصَّوْمِ، وَإِِذَا أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ.

وَفِيمَا يَلِي بَعْضُ النُّصُوصِ فِي ذَلِكَ:

فَقَدْ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ الْفَتَاوَى: سُئِل عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ الْمُحْتَرِفِ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوِ اشْتَغَل بِحِرْفَتِهِ يَلْحَقُهُ مَرَضٌ يُبِيحُ الْفِطْرَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ لِلنَّفَقَةِ هَل يُبَاحُ لَهُ الأَْكْل قَبْل أَنْ يَمْرَضَ فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْمَنْعِ، وَهَكَذَا حَكَاهُ عَنْ


(١) المجلة مادة / ٤٩٥ وابن عابدين ٥ / ٧٠ ونهاية المحتاج ٥ / ٢٧٩ وكشاف القناع ٤ / ٢ - ٢٥.