للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُعَامَلاَتِ، وَمِنْهَا تَوَقَانُ الْجَائِعِ إِلَى الطَّعَامِ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، وَمِنْهَا التَّأَذِّي بِالرِّيَاحِ الْبَارِدَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ، كَذَلِكَ التَّأَذِّي بِالْمَشْيِ فِي الْوَحْل (١) .

ضَابِطُ الْمَشَقَّةِ

١٦ - يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمَشَقَّةُ عَامَّةً، وَوُقُوعُهَا كَثِيرًا، فَلَوْ كَانَ وُقُوعُهَا نَادِرًا لَمْ تُرَاعَ الْمَشَقَّةُ، وَالْمَشَقَّةُ يَخْتَلِفُ ضَابِطُهَا بِاخْتِلاَفِ أَعْذَارِهَا، كَمَا فِي التَّيَمُّمِ، إِذْ يُعْدَل عَنِ الْمَاءِ إِذَا خِيفَ إِتْلاَفُ عُضْوٍ أَوْ بُطْءُ الْبُرْءِ أَوْ شَيْنٌ فَاحِشٌ (٢) .

قَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: إِنْ قِيل مَا ضَابِطُ الْفِعْل الشَّاقِّ الَّذِي يُؤْجَرُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَفِيفِ؟ قُلْتُ: إِذَا اتَّحَدَ الْفِعْلاَنِ فِي الشَّرَفِ وَالشَّرَائِطِ وَالسُّنَنِ وَالأَْرْكَانِ - وَكَانَ أَحَدُهُمَا - شَاقًّا فَقَدِ اسْتَوَيَا فِي أَجْرِهِمَا لِتَسَاوِيهِمَا فِي جَمِيعِ الْوَظَائِفِ وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِتَحَمُّل الْمَشَقَّةِ لأَِجْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَأُثِيبَ عَلَى تَحَمُّل الْمَشَقَّةِ لاَ عَلَى عَيْنِ الْمَشَاقِّ، إِذْ لاَ يَصِحُّ التَّقَرُّبُ بِالْمَشَاقِّ لأَِنَّ الْقُرَبَ كُلَّهَا تَعْظِيمٌ لِلرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَيْسَ عَيْنُ الْمَشَاقِّ تَعْظِيمًا وَلاَ تَوْقِيرًا، وَيَدُل عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ تَحَمَّل مَشَقَّةً فِي خِدْمَةِ إِنْسَانٍ فَإِنَّهُ يَرَى ذَلِكَ لَهُ لأَِجْل كَوْنِهِ شَقَّ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا


(١) قواعد الأحكام ٢ / ١٣.
(٢) المنثور في القواعد للزركشي ٣ / ١٧١ - ١٧٢.