للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلِلتَّفْصِيل (ر: سَلَب ف ١٣) .

ج - طَرُّ الْهِمْيَانِ:

٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ طَرَّ هِمْيَانَ إِنْسَانٍ وَأَخَذَ الْمَال قُطِعَ؛ لأَِنَّهُ مُحْرِزٌ بِهِ (١) .

وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ حَيْثُ قَالُوا: إِنْ طَرَّ هِمْيَانًا خَارِجًا مِنَ الْكُمِّ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ أَدْخَل يَدَهُ فِي الْكُمِّ يُقْطَعْ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي (طَرَّارٌ ف ٤ - ٥) .

هَوَاءٌ

انْظُرْ: تَعَلِّي


(١) حَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى شَرْحِ الرِّسَالَةِ ٢ / ٣٠٩ نَشْر دَار الْمَعْرِفَة، وروضة الطَّالِبِينَ ١٠ / ١٢٣، والإنصاف ١٠ / ٠٢٥٤
(٢) الْهِدَايَة وَشُرُوحهَا ٤ / ٢٤٥ ط الأَْمِيرِيَّة، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ٣ / ٢٠٤، والبحر الرَّائِق ٥ / ٦٥ - ٦٦، والفتاوى الْهِنْدِيَّة ٢ / ١٨١.