للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا لِتَكُونَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهَا إِلَى الْقِبْلَةِ (١) .

وَالإِْفْضَاءُ

فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ هُوَ: أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَهُ بِالأَْرْضِ، وَيَنْصِبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَظَاهِرُ إِبْهَامِهَا مِمَّا يَلِي الأَْرْضَ، وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى (٢) .

وَالإِْقْعَاءُ:

أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَيْهِ بِالأَْرْضِ، وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ. أَوْ أَنْ يَجْعَل أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ. (٣)

وَفِي نَصِّ الشَّافِعِيَّةِ: الإِْقْعَاءُ الْمَكْرُوهُ: أَنْ يَجْلِسَ الشَّخْصُ عَلَى وَرِكَيْهِ نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ (٤) .

وَالتَّوَرُّكُ:

أَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَقْعُدَ عَلَى الأَْرْضِ (٥) .

وَلِتَمَامِ الْفَائِدَةِ تُنْظَرُ هَذِهِ الأَْلْفَاظُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.


(١) المغني لابن قدامة ١ / ٥٢٣ ط الرياض، والجمل على شرح المنهج ١ / ٣٨٣.
(٢) حاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ٢٤٠، ٢٤١ نشر دار المعرفة، والفواكه الدواني ١ / ٢١٦، والشرح الصغير ١ / ٣٣٠، والزرقاني ١ / ٢١٣، والمغني ١ / ٥٣٩.
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية ٦ / ٨٧، ٨٨، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ٢ / ١٢٠ ط دار الفكر.
(٤) شرح المنهاج مع حاشية القليوبي ١ / ١٤٥.
(٥) أوجز المسالك إلى موطأ مالك ١ / ١١٣، وعمدة القاري ٦ / ١٠٢ ط المنيرية.