للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنْ تُصَابَ (١) .

عِدَّةُ زَوْجَةِ الْعِنِّينِ:

٢٦ - تَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْعِنِّينِ الْعِدَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) ، كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ احْتِيَاطًا (٣) ، وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا.

أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مَا دَامَ لَمْ يُصِبْهَا (٤) .


(١) الأم ٥ / ٤١.
(٢) مختصر الطحاوي ص ١٨٣، وفتح القدير ٤ / ١٣٠، والمغني ٧ / ٨٠ ط دار الفكر.
(٣) المدونة ٢ / ٢٦٥.
(٤) الأم ٥ / ٤١.