للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ " تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا " لأَِنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلأُْولَى فِي حَالَةِ الْعُذْرِ، فَفِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ أَوْلَى، لأَِنَّهَا فَوْقَ الْعُذْرِ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ لأَِنَّهُ إِدْرَاكٌ (١) .

(٤) الصَّوْمُ:

٣٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ مُطْلَقًا فَرْضًا أَوْ نَفْلاً، وَعَدَمُ صِحَّتِهِ مِنْهَا لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَل، وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَال: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا (٢) فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَسَدَ صَوْمُهَا، وَقَدْ نَقَل ابْنُ جَرِيرٍ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَكَوْنُ الصَّوْمِ لاَ يَصِحُّ مِنْهَا لاَ يُدْرَكُ مَعْنَاهُ، لأَِنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ مَشْرُوطَةً فِيهِ.


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١٩٦ مجموعة رسائل ابن عابدين ١ / ٩٠ وما بعدها دار سعادت ١٣٢٥هـ حاشية الدسوقي ١ / ١٨٢، مواهب الجليل ٤٠٦، ٤٠٨ دار الفكر ١٩٧٨م. القوانين الفقهية ٥٩ دار العلم للملايين ١٩٧٩م. مغني المحتاج ١ / ١٣٢ دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج ١ / ٣٩٦ مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧ م، كشاف القناع ١ / ٢٥٩ عالم الكتب ١٩٨٣ م.
(٢) حديث أبي سعيد الخدري: " أليس إذا حاضت لم تصل. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٤٠٥ ط السلفية) ومسلم (١ / ٥٧ ط الحلبي) .