للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ إِلَى أَنَّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَدُورَ حَوْل الْمَنَارِ حَالَةَ الأَْذَانِ، وَيُؤَذِّنُ كَيْفَ تَيَسَّرَ وَلَوْ أَدَّى لاِسْتِدْبَارِهِ الْقِبْلَةَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَقِيل: لاَ يَدُورُ إِلاَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْكَلِمَةِ، وَقِيل: إِنْ كَانَ الدَّوَرَانُ لاَ يُنْقِصُ مِنْ صَوْتِهِ فَالأَْوَّل، وَإِلاَّ فَالثَّانِي، وَقِيل: لاَ يَدُورُ إِلاَّ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ (١) .

الْبَدْءُ بِغَسْل مَيَامِنِ الْمَيِّتِ:

٢٠ - يُسَنُّ الْبَدْءُ بِغَسْل مَيَامِنِ الْمَيِّتِ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: لَمَّا غَسَّلْنَا ابْنَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا (٢) .

وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف٦، تَيَامُنٌ ف١١) .

السَّيْرُ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ عِنْدَ الطَّوَافِ:

٢١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ جَعْل الطَّائِفِ الْبَيْتَ الشَّرِيفَ عَلَى يَسَارِهِ.

وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي (طَوَافٌ ف٢١) .


(١) الفتاوى الهندية ١ / ٥٦، وحاشية الدسوقي ١ / ١٩٦، ومطالب أولي النهى ١ / ٢٩٤، ٢٩٥، وروضة الطالبين ١ / ١٩٩ - ٢٠٠
(٢) حديث أم عطية: " لما غسلنا ابنته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. . . أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ١٣٠) ، ومسلم (٢ / ٦٤٨) .