للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقَلْعِ. فَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ، بَقِيَ الزَّرْعُ لِلزَّارِعِ، وَلَزِمَهُ الْكِرَاءُ إِلَى انْتِهَائِهِ (١) .

وَنَصَّ عَلَى مِثْل هَذَا الْحَنَفِيَّةُ (٢) .

(ر: غَرْس - غَصْب) .

د - قَلْعُ عَيْنِ الْحَيَوَانِ:

٩٨ - الْحَيَوَانُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الأَْمْوَال، وَيَنْبَغِي أَنْ تُطَبَّقَ فِي إِتْلاَفِهِ - كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا - الْقَوَاعِدُ الْعَامَّةُ، إِلاَّ أَنَّهُ وَرَدَ فِي السَّمْعِ تَضْمِينُ رُبُعِ قِيمَتِهِ، بِقَلْعِ عَيْنِهِ:

فَفِي الْحَدِيثِ: قَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا (٣)

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَشُرَيْحٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ، لَمَّا كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ عَيْنِ الدَّابَّةِ: " إِنَّا كُنَّا نُنْزِلُهَا مَنْزِلَةَ الآْدَمِيِّ، إِلاَّ أَنَّهُ أَجْمَعَ رَأْيُنَا أَنَّ قِيمَتَهَا رُبُعُ الثَّمَنِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: هَذَا إِجْمَاعٌ يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ (٤) .

وَهَذَا مِمَّا جَعَل الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ


(١) القوانين الفقهية (٢١٧) وجواهر الإكليل ٢ / ١٥٤، والشرح الكبير للدردير ٣ / ٤٦١ و ٤٦٢.
(٢) الدر المختار ورد المحتار عليه ٥ / ١٢٤، وتبيين الحقائق ٥ / ٢٢٩، والهداية وشروحها ٨ / ٢٦٩ و ٢٧٠.
(٣) حديث: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الدابة ربع ثمنها ". أخرجه الطبراني في الكبير (٥ / ١٥٣) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦ / ٢٩٨) وقال: (فيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف) .
(٤) المغني بالشرح الكبير ٥ / ٣٨٦ و ٣٨٧.