للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَأْمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ (١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (٢) } .

ب - أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي شَوَّالٍ وَيَدْخُل فِيهِ:

١٩ - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلرَّجُل أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي شَوَّال وَيَدْخُل فِيهِ، لِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: " تَزَوَّجَنِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ (٣) . وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ وَبَعْضُ الْعَوَامِّ يَكْرَهُونَ التَّزَوُّجَ وَالتَّزْوِيجَ فِي شَوَّال وَيَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الإِْشَالَةِ وَالرَّفْعِ.

وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّرْغِيبُ فِي صَفَرٍ، لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي شَهْرِ صَفَرٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ " (٤) .


(١) مغني المحتاج ٢ / ١٢٧ - ١٢٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ٥٤.
(٢) سورة النساء / ٣.
(٣) حديث عائشة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال ". أخرجه مسلم (٢ / ١٠٣٩ ط عيسى الحلبي)
(٤) حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة عليا رضي الله عنهم افي صفر. . . ". ذكره الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج (٦ / ١٨٥ ط دار الفكر) ولم نقف على من أسنده، وقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ما يفيد معناه