للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَال: مَنْ أَدْرَكَهُ الأَْذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةِ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ (١) ، وَقَال صَالِحٌ: لاَ يَخْرُجُ، وَنَقَل أَبُو طَالِبٍ: لاَ يَنْبَغِي، وَنَقَل ابْنُ الْحَكَمِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ يَخْرُجَ، وَكَرِهَهُ أَبُو الْوَفَاءِ وَأَبُو الْمَعَالِي وَقَال ابْنُ تَمِيمٍ: يَجُوزُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَخْرُجَ بَعْدَ أَذَانِ الْفَجْرِ، قَال الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ التَّأْذِينُ لِلْفَجْرِ قَبْل الْوَقْتِ لَمْ يُكْرَهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْل الصَّلاَةِ (٢) .

صَلاَةُ النَّوَافِل فِي الْمَسْجِدِ

٢٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ صَلاَةَ النَّوَافِل فِي الْبَيْتِ أَفَضْل مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ (٣) وَقَال: اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (٤) ، وَقَال: أَفْضَل صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ (٥) .


(١) سبق تخريجه في نفس الفقرة.
(٢) كشاف القناع ١ / ٢٤٤.
(٣) حديث: " عليكم بالصلاة في بيوتكم. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٥٤٠) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.
(٤) حديث: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٦٢) ، ومسلم (١ / ٥٣٨) واللفظ لمسلم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) حديث: " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ". أخرجه النسائي (٣ / ١٩٨) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (١ / ٣٥٦ - ط. دار ابن كثير) .