للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اجْتَمَعَ مَعَ الْجَدِّ لأَِبٍ أُمٌّ وَعَاصِبٌ آخَرُ كَالأَْخِ أَوِ الْعَمِّ، فَالنَّفَقَةُ كُلُّهَا عَلَى الْجَدِّ لأَِبٍ، لأَِنَّهُ يَنْزِل مَنْزِلَةَ الأَْبِ وَيَأْخُذُ حُكْمَهُ.

وَكَذَا لَوِ اجْتَمَعَ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ أُمٌّ وَجَدٌّ لأَِبٍ وَأَخٌ شَقِيقٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ أَوْ عُمٌّ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ وَحْدَهُ، لأَِنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُ الأَْخَ وَابْنَهُ وَالْعَمَّ، لِتَنْزِيلِهِ حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ الأَْبِ، وَحَيْثُ تَحَقَّقَ تَنْزِيلُهُ مَنْزِلَةَ الأَْبِ صَارَ كَمَا لَوْ كَانَ الأَْبُ مَوْجُودًا حَقِيقَةً، وَإِذَا كَانَ الأَْبُ مَوْجُودًا حَقِيقَةً لاَ تُشَارِكُهُ الأُْمُّ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ، فَكَذَا الْحَال إِذَا كَانَ مَوْجُودًا حُكْمًا، فَتَجِبُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ (١) .

هَذَا بِخِلاَفِ مَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَعَ الْجَدِّ لأَِبٍ وَالأُْمِّ عَاصِبٌ مِنَ الْحَوَاشِي.

فَلَوْ كَانَ لِلْفَقِيرِ الْمُحْتَاجِ أُمٌّ وَجَدٌّ لأَِبٍ فَقَطْ وَلاَ أَحَدَ مَعَهُمَا مِنَ الْعَصَبَاتِ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا وَفْقَ مِيرَاثِهِمَا، لأَِنَّ الْجَدَّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَنْزِل مَنْزِلَةَ الأَْبِ فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَحْدَهُ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا أَثْلاَثًا (٢) .

ثَانِيًا: مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

٦٣ - يَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الأَْقَارِبِ مِنْ جِهَتَيِ الأُْصُول وَالْحَوَاشِي فَالْمُعْتَبَرُ


(١) رد المحتار ٢ / ٦٢٥ ط بولاق.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ٢ / ٦٧٩ طبعة بولاق.