للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَرْجِيحًا لِلْجُزْئِيَّةِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الْعَمِّ الشَّقِيقِ شَيْءٌ مَعَ أَنَّهُ وَارِثٌ، لأَِنَّهُ مِنْ جِهَةِ الْحَوَاشِي.

وَكَذَلِكَ الْحَال لَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ جَدٌّ لأَِبٍ، وَأَخٌ شَقِيقٌ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ لأَِبٍ وَهُوَ وَارِثٌ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى الأَْخِ الشَّقِيقِ تَرْجِيحًا لِلْجُزْئِيَّةِ.

وَعِنْدَ تَعَدُّدِ الأُْصُول وَالْحَوَاشِي فَالْمُعْتَبَرُ الإِْرْثُ فِي النَّفَقَةِ، فَلَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ جَدٌّ لأَِبٍ وَجَدَّةٌ لأَِبٍ وَعَمٌّ شَقِيقٌ وَعَمٌّ لأَِبٍ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ لأَِبٍ وَالْجَدَّةِ لأَِبٍ بِحَسَبِ الْمِيرَاثِ: السُّدُسُ عَلَى الْجَدَّةِ لأَِبٍ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ لأَِبٍ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى الْعَمِّ الشَّقِيقِ وَالْعَمِّ لأَِبٍ.

هَذَا هُوَ الْحُكْمُ إِنْ كَانَ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ وَارِثًا وَالآْخَرُ غَيْرَ وَارِثٍ (١) .

ب - أَمَّا إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنَ الصِّنْفَيْنِ وَارِثًا، فَالْعِبْرَةُ فِي إِيجَابِ النَّفَقَةِ بِمِقْدَارِ الإِْرْثِ، فَتُوَزَّعُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ بِنِسْبَةِ الإِْرْثِ.

فَلَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ أَمٌّ وَعَمٌّ، فَالنَّفَقَةُ تَجِبُ عَلَيْهِمَا بِحَسَبِ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَعَلَى الأُْمِّ الثُّلُثُ وَعَلَى الْعَمِّ الثُّلُثَانِ لأَِنَّ نَصِيبَ كُلٍّ فِي الْمِيرَاثِ كَذَلِكَ.

وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا لَوِ


(١) رد المحتار لابن عابدين ٢ / ٦٧٩ طبعة بولاق.