للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - نَفْخُ اللَّحْمِ بَعْدَ السَّلْخِ وَدَقُّ الثِّيَابِ (١) .

ب - جَمْعُ مَاءِ الرَّحَى وَإِرْسَالُهُ عِنْدَ عَرْضِهَا لِلْبَيْعِ أَوِ الإِْجَارَةِ حَتَّى يَتَوَهَّمَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ كَثْرَتَهُ فَيَزِيدَ فِي عِوَضِهِ (٢) .

ج - تَصْرِيَةُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ (٣) . وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: (ر: بَيْعُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، تَدْلِيسٌ، غُرُورٌ، وَغِشٌّ) .

ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:

٤ - يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ذِكْرَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ لاِخْتِلاَفِ الْغَرَضِ بِهِمَا، فَيُفْضِي تَرْكُهُمَا إِلَى النِّزَاعِ (٤) .

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ


(١) الشرح الصغير ٣ / ٨٨.
(٢) الشرح الكبير مع المغني ٤ / ٨٠، ونهاية المحتاج ٤ / ٧٣ ط الحلبي.
(٣) ابن عابدين ٤ / ٩٦، والشرح الكبير مع المغني ٤ / ٨٠، والمواق بهامش الحطاب ٤ / ٤٣٧، والتصرية، هي أن يترك البائع حلب الحيوان عمدا مدة قبل بيعه حتى يجتمع اللبن فيتخيل المشتري غزارة لبنه فيزيد في الثمن. (نهاية المحتاج ٤ / ٦٩) .
(٤) الاختيار ٢ / ٣٤، ٣٥ ومجلة الأحكام العدلية المادة (٣٨٦) والجوهرة النيرة ١ / ٣٦٦، والشرح الصغير ٣ / ٢٧٨، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٠٨، ومطالب أولي النهى ٣ / ٢١٢.