للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - الْجُرْحُ:

٣ - الْجُرْحُ مِنْ جَرَحَهُ جُرْحًا: أَثَّرَ فِيهِ بِالسِّلاَحِ (١) .

فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْكَسْرِ.

ج - الشَّجَّةُ:

٤ - الشَّجَّةُ: الْجُرْحُ فِي الْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ خَاصَّةً (٢) ، وَلاَ يَكُونُ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الْجِسْمِ.

فَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْكَسْرِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَسْرِ:

حُكْمُ كَسْرِ الْعَظْمِ:

٥ - كَسْرُ عَظْمِ مَحْقُونِ الدَّمِ بِالإِْسْلاَمِ أَوِ الذِّمَّةِ أَوِ الْعَهْدِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا مَحْظُورٌ، كَحُرْمَةِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ إِجْمَاعًا.

مَا يَجِبُ فِي كَسْرِ عَظْمِ الآْدَمِيِّ:

٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ الْقَوَدِ فِي كَسْرِ السِّنِّ عَمْدًا، إِذَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْقِصَاصِ، وَأُمِنَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَكْسُورِ، أَوِ انْقِلاَعِ السِّنِّ، أَوِ اسْوِدَادِ مَا بَقِيَ مِنْهُ، أَوِ احْمِرَارِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَالأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} (٣) ، فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ مِنَ الزِّيَادَةِ فَلاَ قَوَدَ، وَيَجِبُ فِيهِ


(١) لسان العرب.
(٢) لسان العرب.
(٣) سورة المائدة ٥٤.