للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ قَال الْقُرْطُبِيُّ: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَحْرِيرِ حَدِّهِ كَمْ هُوَ عَلَى أَقْوَالٍ عَدِيدَةٍ، فَرَوَى أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: الْقِنْطَارُ أَلْفُ أُوقِيَّةٍ وَمِئَتَا أُوقِيَّةٍ (١) ، وَقَال بِذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَال ابْنُ عَطِيَّةَ: وَهُوَ أَصَحُّ الأَْقْوَال، لَكِنَّ الْقِنْطَارَ عَلَى هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْبِلاَدِ فِي قَدْرِ الأُْوقِيَّةِ. (٢)

مَا يُنَاطُ بِالْقِنْطَارِ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:

٤٥ - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الْقِنْطَارَ أَحْيَانًا لِبَيَانِ الْكَثْرَةِ، كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ فَقَال: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَال زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (٣)

ط - الْقِيرَاطُ:

٤٦ - الْقِيرَاطُ وَالْقِرَاطُ بِالْكَسْرِ فِي اللُّغَةِ: مِقْدَارٌ صَغِيرٌ يَخْتَلِفُ وَزْنُهُ بِاخْتِلاَفِ الْبُلْدَانِ، فَفِي مَكَّةَ: رُبُعُ سُدُسِ دِينَارٍ، وَفِي الْعِرَاقِ: نِصْفُ عُشْرِ دِينَارٍ، وَقَال بَعْضُ الْحُسَّابِ: الْقِيرَاطُ فِي لُغَةِ الْيُونَانِ حَبَّةُ خُرْنُوبٍ، وَهُوَ نِصْفُ دَانَقٍ،


(١) حديث: " القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية ". أخرجه الطبري في تفسيره (٦ / ٢٤٥ - ط. المعارف) وقال ابن كثير: حديث منكر، والأقرب أن يكون موقوفًا على أبي بن كعب.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٤ / ٣٠ - ٣١.
(٣) سورة النساء / ٢٠.