للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أ - أَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ غَيْرُ ظَاهِرِ الْبُطْلاَنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَأْوِيلٌ فَلاَ يُنَفِّذُ أَحْكَامُ قَاضِيهِمْ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَأْوِيلٌ فَيَتَعَقَّبُ أَحْكَامَهُ، فَمَا وَجَدَ مِنْهَا صَوَابًا مَضَى، وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ رُدَّ.

ب - أَلاَّ يَكُونَ مِمَّنْ يَسْتَبِيحُونَ دِمَاءَ أَهْل الْعَدْل وَأَمْوَالَهُمْ، فَإِنْ كَانُوا كَذَلِكَ لاَ تَنْفُذُ أَحْكَامُهُ.

ج - أَلاَّ يُخَالِفَ نَصًّا، أَوْ إجْمَاعًا، أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا (١) .

هَذَا مُجْمَل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي تَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضِي الْبُغَاةِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: بُغَاةٌ.

تَنْفِيذُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ:

١٠ - لاَ يَصِحُّ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ: لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (٢)

وَلاَ يَنْفُذُ حُكْمُهَا (٣) ، لأَِنَّ التَّنْفِيذَ فَرْعُ صِحَّةِ الْحُكْمِ


(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٥، وروضة الطالبين ١٠ / ٥٣، وابن عابدين ٤ / ٣٠٧، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٠٤، والمغني ٨ / ١١٩ - ١٢٠، وكشاف القناع ٦ / ١٦٦.
(٢) حديث: " لن يفلح قوم. . . . " أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة (فتح الباري ٨ / ١٢٦ ط السلفية) .
(٣) حاشية الدسوقي ٤ / ١٢٩، وتحفة المحتاج ٨ / ٣١١، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٤٠، وكشاف القناع ٦ / ٢٩٤.