للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَسْمِ

تَتَعَلَّقُ بِالْوَسْمِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

حُكْمُ الْوَسْمِ:

٤ - وَسْمُ الْحَيَوَانِ بِالْكَيِّ مَشْرُوعٌ (١) بَل نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ وَسْمَ نَعَمِ الزَّكَاةِ (الإِْبِل، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ) وَنَعَمِ الْفَيْءِ وَالْجِزْيَةِ سُنَّةٌ، وَمِثْل نَعَمِ الزَّكَاةِ: الْخَيْل وَالْحَمِيرُ، وَالْبِغَال، وَالْفِيَلَةُ لِلاِتِّبَاعِ فِي بَعْضِهَا، وَقِيَاسُهَا فِي الْبَاقِي، وَلِتَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا، وَيَرُدَّهَا وَاجِدُهَا إِنْ شَرَدَتْ أَوْ ضَلَّتْ، وَلِيَعْرِفَهَا الْمُتَصَدِّقُ فَلاَ يَتَمَلَّكُهَا بَعْدُ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: أَمَّا نَعَمُ غَيْرِ الصَّدَقَةِ وَالْفَيْءِ وَالْجِزْيَةِ، فَوَسْمُهُ مُبَاحٌ، وَيُكْتَبُ عَلَى صَدَقَةِ الزَّكَاةِ: زَكَاةٌ، أَوْ صَدَقَةٌ، أَوْ طُهْرَةٌ، أَوْ لِلَّهِ وَهُوَ أَبْرَكُ وَأَوْلَى اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ. وَعَلَى نَعَمِ الْجِزْيَةِ: جِزْيَةٌ، أَوْ صَغَارٌ - بِالْفَتْحِ - (٢) .

وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال:


(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ١١٩، وَشَرْح الْمَحَلِّيّ عَلَى الْمِنْهَاجِ ٣ / ٢٠٣ - ٢٠٤، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٢٤٩ طَبْعَة بُولاَق، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ ٨ / ١٣١، وَالْقَوَانِين الْفِقْهِيَّة ص ٤٥٠، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٢٣، وَالْمُغْنِي مَعَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ لاِبْنِ قُدَامَةَ ٣ / ٥٧٤، وَالآْدَاب الشَّرْعِيَّة لاِبْن مُفْلِح ٣ / ١٤١.
(٢) الْمَصَادِر السَّابِقَة.