للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلأَِنَّ تَكْرَارَ الرِّدَّةِ، دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ الْعَقِيدَةِ، وَقِلَّةِ الْمُبَالاَةِ (١) .

تَوْبَةُ السَّاحِرِ:

٣٩ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: بِعَدَمِ قَبُول تَوْبَةِ السَّاحِرِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ (٢) (وانْظُرْ مُصْطَلَحَيْ: تَوْبَة، وَسِحْر) .

قَتْل الْمُرْتَدِّ:

٤٠ - إِذَا ارْتَدَّ مُسْلِمٌ، وَكَانَ مُسْتَوْفِيًا لِشَرَائِطِ الرِّدَّةِ، أُهْدِرَ دَمُهُ، وَقَتْلُهُ لِلإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بَعْدَ الاِسْتِتَابَةِ (٣) . فَلَوْ قُتِل قَبْل الاِسْتِتَابَةِ فَقَاتِلُهُ مُسِيءٌ، وَلاَ يَجِبُ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ غَيْرَ التَّعْزِيرِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولاً لِلْكُفَّارِ فَلاَ يُقْتَل؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُل رُسُل مُسَيْلِمَةَ (٤) . فَإِذَا قُتِل الْمُرْتَدُّ عَلَى


(١) منار السبيل ٢ / ٤٠٩.
(٢) رسالة بدر الرشيد مخطوطة، وابن عابدين ٤ / ٢٤٠، وقد فصل فقال: يكفر الساحر بتعلمه السحر وفعله، فإن لم يعتقده لا يكفر، كأن يستعمله للتجربة. ورحمة الأمة ٢٦٧، والمغني ٨ / ١٥٣ ط ٣
(٣) المبسوط ١٠ / ١٠٦، والأم ٦ / ١٥٤، والشامل لابن الصباغ ١ / ١٠١، والإنصاف ٩ / ٤٦٢، والشامل لبهرام ٢ / ١٥٨.
(٤) الفروع ٢ / ١٥٩، وابن عابدين ٤ / ٦٦٨. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل رسل مسيلمة. . . ورد من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي لرسولي مسيلمة: " أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ". أخرجه أبو داود (٣ / ١٩٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس)