للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِِلَى بَلَدٍ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي ارْتُكِبَتْ فِيهِ الْجَرِيمَةُ بِحَيْثُ تَكُونُ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْبَلَدِ الَّذِي يُنْفَى إِلَيْهِ وَبَلَدِ الْجَرِيمَةِ، دُونَ مَسِيرَةِ سَفَرٍ (١) .

مُدَّةُ التَّغْرِيبِ:

١٩ - لاَ يَعْتَبِرُ أَبُو حَنِيفَةَ التَّغْرِيبَ فِي الزِّنَى حَدًّا، بَل يَعْتَبِرُهُ مِنَ التَّعْزِيرِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّهُ يُجِيزُ أَنْ يَزِيدَ مِنْ حَيْثُ الْمُدَّةُ عَنْ سَنَةٍ (٢) .

وَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَزِيدَ التَّغْرِيبُ فِي التَّعْزِيرِ عَنْ سَنَةٍ، مَعَ أَنَّ التَّغْرِيبَ عِنْدَهُ فِي الزِّنَى حَدٌّ؛ لأَِنَّهُ يَقُول بِنَسْخِ حَدِيثِ: مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ. وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ لِلإِِْمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّعْزِيرِ عَنِ الْحَدِّ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ غَيْرِ الْمَشُوبَةِ بِالْهَوَى (٣) .

وَعَلَى ذَلِكَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. وَيَرَى الْبَعْضُ الآْخَرُ مِنْهُمْ: أَنَّ مُدَّةَ التَّغْرِيبِ فِي التَّعْزِيرِ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَصِل إِِلَى سَنَةٍ، لأَِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ التَّغْرِيبَ فِي جَرِيمَةِ الزِّنَى حَدًّا، وَإِِذَا كَانَتْ مُدَّتُهُ فِيهَا عَامًا فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ فِي التَّعْزِيرِ أَنْ يَصِل التَّغْرِيبُ لِعَامٍ، لِحَدِيثِ: مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ (٤) . وَتَفْصِيلُهُ فِي (نَفْيٌ) .


(١) المبسوط للسرخسي ٩ / ٤٥.
(٢) معين الحكام ص ١٨٤، وبداية المجتهد ٢ / ٣٦٤ - ٣٥.
(٣) تبصرة الحكام ٢ / ٢٠٤، والشرح الصغير ٤ / ٥٠٤.
(٤) يراجع في التغريب عموما السرخسي ٩ / ٤٥، والزيلعي ٣ / ١٧٤، ومعين الحكام ص ١٨٢، وبداية المجتهد ٢ / ٣٨١ ثم ٣٦٤ - ٣٦٥، وتبصرة الحكام ٢ / ٢٠٤، أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم ص ٥، ونهاية المحتاج ٧ / ١٧٤ - ١٧٥، والمهذب ٢ / ٢٢٨، وحاشية البجيرمي ٤ / ١٥٣، وشرح الخطيب على هامشها الماوردي ص ٢١٢، وكشاف القناع ٤ / ٧٣ - ٧٤ - ٧٦، والمغني ١٠ / ٣٤٧، والحسبة ص ٤٠، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٤٧.