للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - أَمَّا شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا - أَيِ الْفَرْعِ وَالأَْصْل - عَلَى صَاحِبِهِ فَتُقْبَل، وَهُوَ قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ مَحَل قَبُول الشَّهَادَةِ حَيْثُ لاَ عَدَاوَةَ وَإِلاَّ لَمْ تُقْبَل (١) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَهَادَة) .

إِذْنُ الأُْمِّ لِوَلَدِهَا فِي الْجِهَادِ:

١٣ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْجِهَادُ لِلْوَلَدِ فِي حَال كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُل الَّذِي اسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (٢) .

تَأْدِيبُ الأُْمِّ لِوَلَدِهَا:

١٤ - يَجُوزُ لِلأَْبِ وَالأُْمِّ ضَرْبُ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ زَجْرًا لَهُمَا عَنْ سَيِّئِ الأَْخْلاَقِ وَإِصْلاَحًا لَهُمَا (٣) .

وَلِلتَّفْصِيل: انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَعْزِير)


(١) مجمع الأنهر ٢ / ١٩٧، واللباب ٣ / ١٨٧، والشرح الصغير للدردير ٤ / ٢٤٥، والأم ٤ / ١٢٤، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٨٧، وروضة الطالبين ١١ / ٢٣٦، والمغني ٨ / ١٩١ - ١٩٢
(٢) در المنتقى في شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر ١ / ٦٤٠، والشرح الصغير على، أقرب المسالك ٢ / ٢٧٤، ومغني المحتاج ٤ / ٢١٧ - ٢١٨ وكشف المخدرات ص ٢٠١ وحديث: " أحي والدك. . . . " أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه (فتح الباري ٦ / ١٤٠ ط السلفية، وصحيح مسلم ٤ / ١٩٧٥ ط عيسى الحلبي)
(٣) مغني المحتاج ٤ / ١٩٣، وابن عابدين ٣ / ١٨٩