للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلشَّافِعِيَّةِ - الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ سَوَاءٌ وَلاَ تَرْجِيحَ وَهُمَا حَسَنَانِ (١) .

وَيُكْرَهُ التَّعَوُّذُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَبْل الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ بِفَرْضٍ أَصْلِيٍّ أَسَرَّ بِهِ أَوْ جَهَرَ، وَجَازَ بِنَفْلٍ (٢) .

وَاخْتَارَ مُوَفَّقُ الدِّينِ ابْنُ قُدَامَةَ الْجَهْرَ بِالتَّعَوُّذِ فِي الْجِنَازَةِ.

قَال فِي الْفُرُوعِ: إِنَّهُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ تَعْلِيمًا لِلسُّنَّةِ (٣) .

وَلِلتَّفْصِيل فِي صِفَةِ التَّعَوُّذِ وَمَحَلِّهِ وَسَائِرِ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ (ر: اسْتِعَاذَةٌ) .

الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ:

٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ تُسَنُّ قِرَاءَةُ الْبَسْمَلَةِ سِرًّا فِي الصَّلاَةِ السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ (٤) .

قَال التِّرْمِذِيُّ: وَعَلَيْهِ الْعَمَل عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَمِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ.


(١) روضة الطالبين ١ / ٢٤١، والمجموع ٣ / ٣٢٦.
(٢) الشرح الصغير وحاشية الصاوي ١ / ٣٣٧، نشر دار المعارف، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ٢٢٩، نشر دار المعرفة.
(٣) الفروع ١ / ٤١٣.
(٤) الفتاوى الهندية ١ / ٧٤، والزيلعي ١ / ١١٢، والمغني ١ / ٤٧٨، وكشاف القناع ١ / ٣٣٥، والمجموع ٣ / ٣٤٢.