للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - مُسَاوَاةُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِي الاِسْتِحْقَاقِ

١٣ - الأَْصْل أَنَّهُ يُعْمَل بِشَرْطِ الْوَاقِفِ فِي تَوْزِيعِ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ لأَِنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ كَمَا يَقُول الْفُقَهَاءُ، فَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي تَوْزِيعِ الْغَلَّةِ عَلَيْهِمْ كَقَوْلِهِ: الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى سَوَاءٌ فَإِنَّهُ يُعْمَل بِشَرْطِهِ (١) .

وَلَوْ شَرَطَ تَفْضِيل بَعْضِهِمْ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .

هـ - تَقْدِيمُ أَحَدِ الأَْوْلِيَاءِ الْمُتَسَاوِينَ لِلصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

١٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يُقَدَّمُ لِلصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ إِنْ تُسَاوَوْا فِي دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ وَفِيمَا يُقَدَّمُ بِهِ أَحَدُ الأَْوْلِيَاءِ الْمُتَسَاوِينَ فِي الْقَرَابَةِ عَلَى غَيْرِهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جَنَائِزُ ف ٤٢) .

رَابِعًا: الْمُسَاوَاةُ فِي مُبَادَلَةِ الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ

١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْبَدَلَيْنِ لأَِنَّ الْفَضْل يُعْتَبَرُ رِبًا.


(١) الدسوقي ٤ / ٨٧، والروضة ٥ / ٣٣٨، ٣٣٩، وكشاف القناع ٤ / ٢٦٠.