للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَوَاءً كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا.

وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ أَخْذِ الْوَصِيِّ الأُْجْرَةَ إِذَا لَمْ يُفْرَضُ لَهُ شَيْءٌ.

وَلِلتَّفْصِيل (ر: وِصَايَة ف ٦٣ - ٦٤، وِلاَيَة ف ٥٩ - ٦٠، وَإِيصَاء ف ١٤) .

إِجَارَةُ الْيَتِيمِ:

١٢ - إِجَارَةُ نَفْسِ الْيَتِيمِ لاَ يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُؤَجِّرَ الْوَصِيُّ نَفْسَ الْيَتِيمِ لِلْغَيْرِ وَإِمَّا أَنْ يُؤَجِّرَهُ لِنَفْسِهِ وَإِمَّا أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِلْيَتِيمِ وَإِمَّا أَنْ يُؤَجِّرَ الْيَتِيمَ نَفْسَهُ. كَمَا أَنَّ إِجَارَةَ مَال الْيَتِيمِ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْغَيْرِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْوَصِيِّ نَفْسَهُ.

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (وِصَايَة ف ٤٤ - ٤٧، إِجَارَة ف ٢٤ - ٢٥) .

رَهْنُ مَال الْيَتِيمِ:

١٣ - رَهْنُ مَال الْيَتِيمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِدَيْنٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِدَيْنٍ عَلَى الْوَصِيِّ.

وَلِمَعْرِفَةِ آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (وِصَايَة ف٥٩ - ٦٠) .

هِبَةُ مَال الْيَتِيمِ:

١٤ - هِبَةُ مَال الْيَتِيمِ لاَ تَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِعِوَضٍ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِغَيْرِ عِوَضٍ.