للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِصَدَدِ أَنْ يَطْرَأَ انْقِطَاعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ، فَيَنْفَسِخَ الْعَقْدُ " (١) .

ب - التَّصَرُّفُ فِي دَيْنِ السَّلَمِ قَبْل قَبْضِهِ:

٣٠ - بِنَاءً عَلَى كَوْنِ دَيْنِ السَّلَمِ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ، ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوِ الاِسْتِبْدَال عَنْهُ، لأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ فَسْخُ الْعَقْدِ بِسَبَبِ انْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَامْتِنَاعِ الاِعْتِيَاضِ عَنْهُ، فَكَانَ كَالْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ. وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ، فَلاَ يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ (٢) . قَالُوا: وَهَذَا يَقْتَضِي أَلاَّ يَبِيعَ الْمُسْلِمُ دَيْنَ السَّلَمِ لاَ مِنْ صَاحِبٍ وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ (٣) ، هَذَا فِي الْبَيْعِ أَمَّا غَيْرُهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ فَفِيهَا خِلاَفٌ.


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٢٦.
(٢) حديث: " من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٦٦ - ط الحلبي) والدارقطني (٣ / ٤٥ - ط دار المحاسن) من حديث أبي سعيد واللفظ للدارقطني. وضعف ابن حجر راويه عن أبي سعيد، ونقل عن جمع من العلماء أنهم أعلوا الحديث بالضعف والاضطراب. كذا في التلخيص الحبير (٣ / ٢٥ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٣) رد المحتار ٤ / ١٦٦، ٢٠٩، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ٤ / ١١٨، أسنى المطالب ٢ / ٨٤، الأم (ط - زهري النجار) ٣ / ١٣٣، نهاية المحتاج ٤ / ٨٧، المهذب ١ / ٢٧٠، فتح العزيز ٨ / ٤٣٢، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩ / ٥٠٠، ٥٠٣، ٥٠٦، المغني ٤ / ٣٣٤، المبدع ٤ / ١٩٧، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٢.