للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِفَاقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:

٧ - لَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجْرَ يَنْفَكُّ بِالإِْفَاقَةِ، ثُمَّ اخْتُلِفَ هَل يَحْتَاجُ إِلَى فَكِّ قَاضٍ، وَتَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ (١) .

الإِْفَاقَةُ فِي الْحَجِّ:

٨ - بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ، يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْفَاقَةِ فِي الْحَجِّ مِمَّنْ أَحْرَمَ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَأَدَّوْا بِهِ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ، ثُمَّ أَفَاقَ قَبْل تَمَامِ الْحَجِّ أَوْ بَعْدَهُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِحْرَامٌ) .

تَزْوِيجُ الْمَجْنُونِ إِذَا أَفَاقَ:

٩ - هَل يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ مُوَلِّيَهُ الْمَجْنُونَ إِنْ كَانَ جُنُونُهُ مُنْقَطِعًا فِي وَقْتِ الإِْفَاقَةِ أَمْ لاَ. انْظُرْ (نِكَاحٌ) . (٢)

إِفْتَاءٌ

اُنْظُرْ: فَتْوَى.

افْتِدَاءٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الاِفْتِدَاءُ لُغَةً: الاِسْتِنْقَاذُ بِعِوَضٍ، كَالْفِدَاءِ،


(١) القليوبي ٢ / ٢٩٩، والمغني ٤ / ٥٢٠، وجواهر الإكليل ٢ / ٩٧، والفتاوى الهندية ٥ / ٥٤.
(٢) ابن عابدين ٢ / ١٨٩، والقليوبي ٤ / ٢٣٠.