للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْحَنَفِيَّةِ - فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ بِحُكْمِ الْقَاضِي إِذَا رُفِعَ الأَْمْرُ إِلَيْهِ وَامْتَنَعَ الْعَاقِدَانِ عَنِ الْفَسْخِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بُطْلاَن ف ٢٥) (وَخِيَارُ الْعَيْبِ ف ٣٨، ٣٩) (وَبَيْع ف ٥٩)

الْفَسْخُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ:

١٥ - يَكُونُ الْفَسْخُ بِسَبَبِ الْخَلَل الْحَاصِل فِي الْعَقْدِ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الشَّرْعِ، كَفَسْخِ الزَّوَاجِ عِنْدَ تَبَيُّنِ الرَّضَاعِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَفَسْخِ الْبَيْعِ حَالَةَ فَسَادِهِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالاِنْفِسَاخِ، كَمَا إِذَا كَانَ فِي الْمَبِيعِ جَهَالَةٌ فَاحِشَةٌ مُفْضِيَةٌ لِلنِّزَاعِ (٢) .

الْفَسْخُ لِلأَْعْذَارِ:

١٦ - يُفْسَخُ الْعَقْدُ لِلْعُذْرِ إِذَا كَانَ عَقْدَ إِيجَارٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ عَقْدَ بَيْعٍ لِلثِّمَارِ بِسَبَبِ الْجَوَائِحِ

فَقَدْ أَجَازَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ (٣) ، دُونَ غَيْرِهِمْ فَسْخَ عَقْدِ الإِْجَارَةِ وَعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ بِالأَْعْذَارِ الطَّارِئَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْعُذْرُ قَائِمًا بِالْعَاقِدَيْنِ أَمْ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى الْفَسْخِ


(١) البدائع ٥ / ٢٨١، ٢٩٨، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ١٢١، ومغني المحتاج ٢ / ٥٧، والمهذب ١ / ٢٨٤، ١٣٨، والمغني ٤ / ١٠٩.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المبسوط ١٦ / ٢ وما بعدها، والبدائع ٤ / ١٩٧ وما بعدها، وتبيين الحقائق ٥ / ٤٥ وما بعدها، ومختصر الطحاوي ص١٣٠، والدر المختار ورد المختار ٥ / ٥٤ وما بعدها.