للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَقِيدَةُ الْوَثَنِيِّ:

٧ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَثَنِيَّ كَافِرٌ لأَِنَّهُ يَعْبُدُ الْوَثَنَ (١) ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا (٢) } .

وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ تُجَاهَ الْوَثَنِيِّينَ:

٨ - يَجِبُ عَلَى الْمُسْمِلِينَ تَبْلِيغُ الدَّعْوَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ إِلَى الْوَثَنِيِّينَ وَسَائِرِ الْكُفَّارِ فِي أَقْطَارِ الأَْرْضِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ادْعُ إِلَى سَبِيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٣) } .

وَلاَ يُعْلَنُ الْقِتَال عَلَى الْوَثَنِيِّينَ قَبْل الدَّعْوَةِ، وَذَلِكَ حَسَبَ مَرَاحِل الْجِهَادِ الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا، لأَِنَّ الْقِتَال لَمْ يُشْرَعْ لِعَيْنِهِ، بَل شُرِعَ مِنْ أَجْل الدَّعْوَةِ إِلَى الإِْسْلاَمِ.

وَلِلتَّفْصِيل (ر: جِهَاد ف ٢٤)

وَالْوَثَنِيُّونَ لاَ يُنْكِرُونَ الصَّانِعَ تَعَالَى، وَيُقِرُّونَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ خَالِقُهُمْ، قَال اللَّهُ


(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٣ / ٢٨٧، وتفسير الْقُرْطُبِيّ ١٣ / ٣٣٥، وكشاف الْقِنَاع ٣ / ١١٨، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ٢٤٤.
(٢) سُورَة الْعَنْكَبُوتِ / ١٧.
(٣) النَّحْل / ١٢٥.