للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ كَالْمُوَكَّل، وَيَصِيرُ رَأْسُ الْمَال الثَّمَنَ دُونَ التَّالِفِ لِفَوَاتِهِ، وَلِصَاحِبِ السِّلْعَةِ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالثَّمَنِ لِبَقَاءِ الإِِْذْنِ مِنْ رَبِّ الْمَال وَلِمُبَاشَرَةِ الْعَامِل، فَإِِنْ غَرِمَهُ رَبُّ الْمَال لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ، لأَِنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ، وَيَرَجِعُ بِهِ الْعَامِل إِِنْ غَرِمَهُ عَلَى رَبِّ الْمَال (١) .

خَامِسًا: اسْتِرْدَادُ رَبِّ الْمَال رَأْسَ مَال الْمُضَارَبَةِ:

٧٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّ اسْتِرْدَادَ رَبِّ الْمَال رَأْسَ مَال الْمُضَارَبَةِ كُلَّهُ تَنْفَسِخُ بِهِ الْمُضَارَبَةُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَال الَّذِي تَقُومُ عَلَيْهِ الْمُضَارَبَةُ، وَأَنَّ اسْتِرْدَادَهُ بَعْضَ رَأْسِ الْمَال تَنْفَسِخُ بِهِ الْمُضَارَبَةُ فِيمَا اسْتَرَدَّ وَتَظَل قَائِمَةً فِيمَا سِوَاهُ.

قَال الْحَصْكَفِيُّ: إِِنْ أَخَذَ الْمَالِكُ الْمَال بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُضَارِبِ وَبَاعَ وَاشْتَرَى بَطَلَتْ إِِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَال نَقْدًا لأَِنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ، وَإِِِنْ صَارَ عَرَضًا لاَ تَبْطُل لأَِنَّ النَّقْضَ الصَّرِيحَ لَهَا لاَ يَعْمَل حِينَئِذٍ فَهَذَا أَوْلَى، ثُمَّ إِِنْ بَاعَ بِعَرَضٍ بَقِيَتْ وَإِِِنْ بِنَقْدِ بَطَلَتْ، لأَِنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْبَحْرِ: لَوْ بَاعَ رَبُّ الْمَال الْعُرُوضَ بِنَقْدٍ ثُمَّ اشْتَرَى عُرُوضًا كَانَ لِلْمُضَارِبِ حِصَّتُهُ مِنْ رِبْحِ الْعُرُوضِ الأُْولَى لاَ الثَّانِيَةِ لأَِنَّهُ لَمَّا بَاعَ الْعُرُوضَ وَصَارَ الْمَال نَقْدًا فِي يَدِهِ كَانَ ذَلِكَ نَقْضًا


(١) كشاف القناع ٣ / ٥١٨.