للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (تَعْبِير، وَخَرَس) .

ب - الإِْشَارَةُ:

١٢ - مِمَّا يَقُومُ مَقَامَ الصِّيغَةِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الإِْشَارَةُ.

قَال الزَّرْكَشِيُّ: إِشَارَةُ الأَْخْرَسِ فِي الْعُقُودِ وَالْحُلُول وَالدَّعَاوَى وَالأَْقَارِيرِ وَغَيْرِهَا كَعِبَارَةِ النَّاطِقِ، قَال الإِْمَامُ عَنْهُ فِي (الأَْسَالِيبِ) وَكَانَ السَّبَبُ فِيهِ أَنَّ الإِْشَارَةَ فِيهَا بَيَانٌ، وَلَكِنَّ الشَّارِعُ تَعَبَّدَ النَّاطِقِينَ بِالْعِبَارَةِ، فَإِذَا عَجَزَ الأَْخْرَسُ بِخَرَسِهِ عَنِ الْعِبَارَةِ أَقَامَتِ الشَّرِيعَةُ إِشَارَتَهُ مَقَامَ عِبَارَتِهِ.

وَيُوَضِّحُهُ أَنَّ النَّاطِقَ لَوْ أَشَارَ بِعَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فَإِذَا خَرِسَ اعْتَدَّ بِهِ فَدَل عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى الْمُعْتَبَرَ فِي قِيَامِ الإِْشَارَةِ مَقَامَ الْعِبَارَةِ الضَّرُورَةُ، وَأَنَّهُ أَتَى بِأَقْصَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي الْبَيَانِ (١) .

هَذَا مَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي اشْتِرَاطِ قَبُول الإِْشَارَةِ مِنَ الأَْخْرَسِ الْعَاجِزِ عَنِ الْكِتَابَةِ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِي إِشَارَةِ غَيْرِ الأَْخْرَسِ وَهَل تُقْبَل كَنُطْقِهِ أَمْ لاَ؟

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَحْثِ (إِشَارَة - ف ٥)


(١) المنثور في القواعد للزركشي ١ / ١٦٤.