للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غَيْرُهُ، وَيُقَابِلُهُ الْفَرْعُ، وَعَلَى الرَّاجِحِ، وَعَلَى الدَّلِيل، وَعَلَى الْقَاعِدَةِ الَّتِي تَجْمَعُ جُزْئِيَّاتٍ، وَعَلَى الْمُتَفَرِّعِ مِنْهُ كَالأَْبِ يَتَفَرَّعُ مِنْهُ أَوْلاَدُهُ (١) .

د - الْعَقَارُ:

٥ - الْعَقَارُ هُوَ: مَا يُقَابِل الْمَنْقُول، وَهُوَ كُل مِلْكٍ ثَابِتٍ لَهُ أَصْلٌ فِي الأَْرْضِ (٢)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

أَوَّلاً - الْبِنَاءُ (بِمَعْنَى إِقَامَةِ الْمَبَانِي)

٦ - الأَْصْل فِي الْبِنَاءِ الإِْبَاحَةُ، وَإِنْ زَادَ عَلَى سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، أَمَّا النَّهْيُ الْوَارِدُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا أَخْضَرَ لَهُ اللَّبِنَ وَالطِّينَ، حَتَّى يَبْنِيَ. (٣) فَقَدْ بَيَّنَ الْمُنَاوِيُّ أَنَّ ذَلِكَ يُحْمَل عَلَى مَا كَانَ لِلتَّفَاخُرِ، أَوْ زَادَ عَنِ الْحَاجَةِ. (٤) وَتَعْتَرِيهِ بَاقِي الأَْحْكَامِ الْخَمْسَةِ: فَيَكُونُ وَاجِبًا: كَبِنَاءِ دَارِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِي الْبِنَاءِ غِبْطَةٌ (مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ تُنْتَهَزُ قَدْ لاَ تُعَوَّضُ) .


(١) الكليات مادة: " أصل ".
(٢) الكليات ٣ / ١٨٥.
(٣) حديث: " إذا أراد الله بعبد شرا أخضر له اللبن. . . " عزاه العراقي في تخريج الأحياء (٤ / ٢٣١ـ ط الحلبي) إلى أبي داود من حديث عائشة وجوده.
(٤) حاشية القليوبي ٤ / ٩٥، وفيض القدير ١ / ٢٦٤ ط تجارية و (خضر) كحسن لفظا ومعنى.