للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُضَارَبَةَ عِنْدَهُمْ إِِجَارَةٌ عَلَى التَّجْرِ بِمَالٍ - أَيِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِتَحْصِيل الرِّبْحِ - بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ وَالإِِِْجَارَةُ تَكْفِي فِيهَا الْمُعَاطَاةُ كَالْبَيْعِ، فَتَكْفِي الْمُعَاطَاةُ فِي انْعِقَادِ الْمُضَارَبَةِ كَذَلِكَ (١)

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِينَ مِنَ الشُّرُوطِ:

١٠ - يُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ - وَهُمَا رَبُّ الْمَال وَالْعَامِل - شُرُوطٌ لاَ بُدَّ مِنْهَا لِصِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ تَقَعَ مِنْ أَهْل التَّصَرُّفِ وَهُوَ الْحُرُّ الْبَالِغُ الرَّشِيدُ الَّذِي يَصِحُّ مِنْهُ التَّوْكِيل وَالتَّوَكُّل، أَيِ الْمُتَأَهِّل لأََنْ يُوَكِّل غَيْرَهُ وَيَتَوَكَّل لِغَيْرِهِ، لأَِنَّ الْعَاقِدَيْنِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكَيْلٌ عَنْ صَاحِبِهِ وَمُوَكِّلٌ لِصَاحِبِهِ، فَمَنْ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّل وَيَتَوَكَّل جَازَ لَهُ عَقْدُ شَرِكَةِ الْمُضَارَبَةِ، وَمَنْ لاَ فَلاَ، وَعَلَى ذَلِكَ لاَ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ مِنْ عَبْدٍ إِِلاَّ بِإِِِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ.

وَقَال الرَّمْلِيُّ: وَيَجُوزُ لِوَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ أَنْ يُضَارِبَ مَنْ


(١) بدائع الصنائع ٦ / ٨٠ - ٨١، والشرح الصغير وحاشية الصاوي ٣ / ٦٨٢ - ٦٨٣، وحاشية الدسوقي ٣ / ٥١٧، وروضة الطالبين ٥ / ١٢٤ وما بعدها، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ٥ / ٢٦٦، وكشاف القناع ٣ / ٥٠٨، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٢٧ - ٣٢٨.