للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيل مَدِينًا لِلْمُحَال. وَإِلاَّ كَانَتِ الْحَوَالَةُ عَلَى مَدِينٍ وَكَالَةً بِالْقَبْضِ، أَوْ هِبَةَ دَيْنٍ، أَوْ بَيْعَ دَيْنٍ مِنْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ الْهِبَةُ وَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلاَنِ عِنْدَهُمْ (١) .

ثَانِيًا: الْمُحَال وَشَرَائِطُهُ:

٥٩ - يَشْتَرِطُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) فِي الْمُحَال لاِنْعِقَادِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً، لأَِنَّ قَبُولَهُ الْحَوَالَةَ شَرِيطَةٌ أَوْ رُكْنٌ فِيهَا، وَغَيْرُ الْعَاقِل لَيْسَ مِنْ أَهْل الْقَبُول، فَلاَ يَصِحُّ احْتِيَال مَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ.

وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْحَنَابِلَةُ لِهَذَا الشَّرْطِ، لأَِنَّهُمْ لاَ يَشْتَرِطُونَ رِضَا الْمُحَال - إِلاَّ عَلَى احْتِمَالٍ ضَعِيفٍ لَهُمْ - بَل الْمُحَال عِنْدَهُمْ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُول إِذَا أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ (٢) .

ثَالِثًا: الْمُحَال عَلَيْهِ وَشَرَائِطُهُ:

٦٠ - أَنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ عَلَى الأَْصَحِّ - عَنْ


(١) ابن عابدين على الدر المختار ٤ / ٤٨١ ومغني المحتاج ٢ / ١٩٨ والمغني لابن قدامة ٥ / ٥٦، ٦١ و ٦٩ والخرشي على خليل ٤ / ٢٣٣ ونهاية المحتاج على المنهاج ٤ / ٤١٠، ونيل المآرب ١ / ٣٨٢.
(٢) الخرشي على خليل ٤ / ٢٣٢، ٢٣٣ والمهذب ١ / ٣٣٧، ٣٣٨، وقد أخذ بهذه الشريطة مرشد الحيران في المادة ٨٨٠ والمجلة في المادة ٦٨٤، والفروع ٢ / ٦٢٦ والإنصاف ٥ / ٢٢٨ وقواعد ابن رجب ٣٢.