للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَمْ تَرِدْ فِي الشَّرْعِ عُقُوبَةٌ مُحَدَّدَةٌ لِمَنْ تَرَكَتِ الإِْحْدَادَ، وَلَكِنَّهَا تُوصَفُ بِأَنَّهَا عَصَتْ (١) .

هَذَا وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الإِْمَامَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُعَزِّرَ الْمَرْأَةَ الْمُكَلَّفَةَ عَلَى تَرْكِ الإِْحْدَادِ إِذَا تَعَمَّدَتْ ذَلِكَ بِمَا يَرَاهُ مِنْ وَسَائِل التَّعْزِيرِ.

٢٦ - وَإِذَا أَمَرَ الْمُطَلِّقُ أَوِ الْمَيِّتُ قَبْل الْمَوْتِ، الزَّوْجَةَ بِتَرْكِ الإِْحْدَادِ، فَلاَ تَتْرُكُهُ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ الشَّرْعِ، فَلاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ إِسْقَاطَهُ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ دَوَاعِي الرَّغْبَةِ، وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ عَنِ النِّكَاحِ فَتَجْتَنِبُهَا لِئَلاَّ تَصِيرَ ذَرِيعَةً إِلَى الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمِ.

إِحْرَازٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْحْرَازُ لُغَةً: حِفْظُ الشَّيْءِ وَصِيَانَتُهُ عَنِ الأَْخْذِ (٢) .

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمَذْكُورِ (٣) فَقَدْ عَرَّفَهُ النَّسَفِيُّ بِأَنَّهُ: جَعْل الشَّيْءِ فِي الْحِرْزِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْحَصِينُ.


(١) الزواجر لابن حبر ٢ / ٦٣ ط دار المعرفة، ونهاية المحتاج ٧ / ١٤٣، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٦٦ وما بعدها، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٦١٧، والمحلى لابن حزم ١٠ / ٢٨١ ط المنيرية.
(٢) القاموس المحيط، وتاج العروس، والنهاية لابن الأثير
(٣) ابن عابدين ٣ / ١٩٤ وما بعدها ط بولاق، وطلبة الطلبة ص ٧٧ المطبعة العامرة، والصاوي على الشرح الصغير ٤ / ٤٧٧ ط دار المعارف.