للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِهَا الْكِتَابَةَ (١) .

قَال الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى: وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَعَلُّمِ النِّسَاءِ الْكِتَابَةَ.

وَقَدْ سَرَدَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ الأَْحَادِيثَ الَّتِي يُؤْخَذُ مِنْ ظَاهِرِهَا النَّهْيُ عَنْ تَعْلِيمِ النِّسَاءِ الْكِتَابَةَ، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ ضَعَّفَ هَذِهِ الأَْحَادِيثَ، أَوْ أَعَلَّهَا بِالْوَضْعِ (٢) .

الضَّرْبُ لِلتَّعْلِيمِ:

١٣ - لِلْمُعَلِّمِ ضَرْبُ الصَّبِيِّ الَّذِي يَتَعَلَّمُ عِنْدَهُ لِلتَّأْدِيبِ (٣) . وَبِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمْ يُقَيِّدُونَ حَقَّ الْمُعَلِّمِ فِي ضَرْبِ الصَّبِيِّ الْمُتَعَلِّمِ بِقُيُودٍ مِنْهَا:

أ - أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ مُعْتَادًا لِلتَّعْلِيمِ كَمًّا وَكَيْفًا وَمَحَلًّا، يَعْلَمُ الْمُعَلَّمُ الأَْمْنَ مِنْهُ، وَيَكُونُ ضَرْبُهُ بِالْيَدِ لاَ بِالْعَصَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ الثَّلاَثَ،


(١) حديث: " ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة ". أخرجه أحمد (٦ / ٣٧٢ ط الميمنية) وأبو داود ٤ / ٢١٥ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) وأخرجه الحاكم (٤ / ٥٦ ـ ٥٧ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) الآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ٣٠٩، ٣١٠، والفتاوى الحديثة ص ٨٥.
(٣) مواهب الجليل ٢ / ٤٧٢، ومغني المحتاج ٤ / ١٩٣ نشر دار إحياء التراث العربي، والمغني لابن قدامة ٥ / ٥٣٧ ط الرياض، وابن عابدين ٥ / ٣٦٣.