للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَحِل لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ أَمْ لاَ (١) ؟ فِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَامٌ (٢))

وَتَفْصِيل أَحْكَامِ الصَّيْدِ فِي مُصْطَلَحِ: (صَيْدٌ) .

مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ:

١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْل الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحَيَّةِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالذِّئْبِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٣) وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا (٤) .

وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ هُوَ الَّذِي يَأْكُل الْجِيَفَ، فَلاَ يَجُوزُ صَيْدُ الْغُرَابِ الصَّغِيرِ الَّذِي يَأْكُل الْحَبَّ.


(١) المراجع السابقة، والدسوقي ٢ / ٧٢، ومطالب أولي النهى ٢ / ٣٣٣، والمهذب ٧ / ٤٢٣.
(٢) الموسوعة ٢ / ١٦٤ ف ٨٧.
(٣) حديث: " خمس من الدواب ليس على المحرم. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٣٥٥ - ط السلفية) ، ومسلم (٢ / ٨٥٨ - ط الحلبي) . من حديث عبد الله بن عمر واللفظ لمسلم.
(٤) حديث: " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٨٥٦ - ط الحلبي) من حديث عائشة.