للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ، وَمَنِ اعْتَقَدَ حِل شَيْءٍ مُجْمَعٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ، كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ أَنْكَرَ أَمْرًا مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ (١) .

حُكْمُ سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى:

١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى كَفَرَ، سَوَاءٌ كَانَ مَازِحًا أَوْ جَادًّا أَوْ مُسْتَهْزِئًا (٢) .

وَقَدْ قَال تَعَالَى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُل أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (٣) } .

وَاخْتَلَفُوا فِي قَبُول تَوْبَتِهِ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (٤) وَالْحَنَابِلَةُ (٥) إِلَى قَبُولِهَا، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٦) .

وَلَمْ نَجِدْ لِلشَّافِعِيَّةِ تَفْرِقَةً بَيْنَ الرِّدَّةِ بِذَلِكَ وَبَيْنَ الرِّدَّةِ بِغَيْرِهِ.


(١) ابن عابدين ٤ / ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٣٠، والمغني ٨ / ٥٤٨، والإقناع ٤ / ٢٩٧، وفتاوى السبكي ٢ / ٥٧٧.
(٢) نيل الأوطار ٨ / ١٩٤ - ١٩٥، والسيف المشهور ورقة (٢) ، والمغني ٨ / ٥٦٥، والفروع ٢ / ١٦٠، والخرشي ٨ / ٧٤، والصارم المسلول ص ٥٥٠، والشروط العمرية ص ١٤١.
(٣) سورة التوبة / ٦٥ - ٦٦
(٤) ابن عابدين ٤ / ٢٣٢.
(٥) المغني ٨ / ٥٦٥، والصارم المسلول ص ٥٥٠، ونقل ابن مفلح قبول التوبة بشرط أن لا تتكرر منه ثلاثًا (الفروع ٢ / ١٦٠) .
(٦) الخرشي ٨ / ٧٤.