للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأَِنَّهُ فِي وَسَطِ الْعِبَادَةِ، فَيَأْتِي بِالدُّعَاءِ فِيهِ، وَكُل رَمْيٍ لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ لاَ يَقِفُ فِيهِ لِلدُّعَاءِ؛ لأَِنَّ الْعِبَادَةَ قَدِ انْتَهَتْ، فَلاَ يَقِفُ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَلاَ بَعْدَ رَمْيِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَيْضًا.

وَدَلِيل هَذِهِ السُّنَّةِ فِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ (١) .

مَكْرُوهَاتُ الرَّمْيِ:

١٣ - يُكْرَهُ فِي الرَّمْيِ مَا يَلِي:

أ - الرَّمْيُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْدَ زَوَالِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، قَال السَّرَخْسِيُّ: فَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَقْتُهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَلَكِنَّهُ لَوْ رَمَى بِاللَّيْل لاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ (٢) ".

ب - الرَّمْيُ بِالْحَجَرِ الْكَبِيرِ، سَوَاءٌ رَمَى بِهِ كَبِيرًا، أَوْ رَمَى بِهِ مَكْسُورًا.

ج - الرَّمْيُ بِحَصَى الْمَسْجِدِ، فَلاَ يَأْخُذُهُ مِنْ


(١) الهداية وشروحها ٢ / ١٧٤ - ١٧٦، ١٨٣ - ١٨٥، وشرح اللباب ١٥٨ - ١٥٩، ١٦٢ - ١٦٣، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٢٦ - ٤٣٤، ومغني المحتاج ١ / ٥٠٠، و٥٠١ و٥٠٦، و٥٠٨، وشرح الرسالة بحاشية العدوي ١ / ٤٧٨، وعبر عنها بشروط الكمال، وأدرج بعض المندوبات فيها وانظر ص ٤٨٠، والمغني ٣ / ٤٢٦، ٤٥٠.
(٢) المبسوط ٤ / ٦٤، شرح اللباب ص ١٦٧، ومواهب الجليل ٣ / ١٣٦، وقال الشلبي في حاشيته على الزيلعي: ٢ / ٣١: " ولو أخر الرمي إلى الليل رماها ولا شيء عليه ".